الجارية للوطأ , فتعقب بالتصريح فيه بقوله: «ولا ينكح» بضم أوله. وبقوله فيه «ولا يخطب» .
وقال الحافظ ابن عبد الهادى في «تنقيح التحقيق» «2/ 104/1» وقد ذكر حديث ابن عباس: «وقد عد هذا من الغلطات التى وقعت في «الصحيح» , وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع , والإنسان أعرف بحال نفسه , قالت: «تزوجنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة» . رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: «تزوجنى النبى - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلال بسرف» .
قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه في «صحيحه» «4/ 137 ـ 138» دون ذكر سرف. وأخرجه أحمد «6/ 332 , 335» باللفظ الأول الذى في «التنقيح» وهو على شرط مسلم أيضا. «1038» - «وعن أبى عطفان عن أبيه: «أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلًا تزوج وهو محرم ـ» رواه مالك والدارقطنى. صحيح. أخرجه مالك «1/ 349/71» وعنه البيهقى «5/ 66» والدارقطنى «ص 399» عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا ينكح المحرم , ولا يخطب على نفسه , ولا على غيره"وسنده صحيح."
وروى البيهقى عن على قال: «لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه» وسنده صحيح أيضا.
قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه , وإليه ذهب الإمام الطحاوى في كتابه «الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه في شرح المعانى «انظر» نصب الراية «3/ 174» .
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (1037) ]