مداخلة: ففي السنة القولية في قول النبي عليه الصلاة السلام أباح له أن يقف ولو ساعة، وإن كانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم، فقد يقول قائل: إن الأرجح هنا السنة القولية، فحينئذ مسألة المخالفة غير ...
الشيخ: هذا خطأ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة، القاعدة الفقهية الصحيحة التي نُدَنْدِن حولها في كثير من الأحيان؛ لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث، إذا تعارض قوله - صلى الله عليه وسلم - مع فعله، قُدِّم قولُه على فعله، هذا عند التعارض، وأين التعارض إذا دخل الجزء في الكل، الجزء ساعة من نهار، هذا هو الركن، والرسول جاء بالركن وزيادة، فأين التعارض هنا؟
التعارض إنما يكون فيما إذا ادُّعِي من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار، وأيضًا قيام الرسول عليه السلام ووقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن، فنقول حينئذٍ: إذا تعارض قوله وفعله، قُدِّم القول على الفعل، لكن وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يُعْطِي الركنية أكثر ما يعطي الوجوب، أو الفرضية التي لا يلزم منها الركنية؛ لأنه من الثابت في علم أصول الفقه: كل ما كان ركنًا فهو فرض، كل ما كان شرطًا فهو فرض، وليس كل ما كان فرضًا هو ركن أو شرط، لا، الركن أو الشرط آكد من الفرض.
فإذًا: لا تناقض هنا بين قوله - صلى الله عليه وسلم: «ساعةً من ليلٍ أو نهار» وبين وقوفه - صلى الله عليه وسلم - بعد الظهر إلى غروب الشمس، لا تعارض إطلاقًا، ولذلك تطريق هذه الآية في مسألتنا هذه خطأ فقهي.
(الهدى والنور/383/ 01: 50: 00)