ولكن قوله: «ولم ير شيئًا» ليس نصًا في أنه لم يرها طلاقًا، بل المعنى لم يرها صوابًا كما قال الشافعي رحمه الله، وهذا التأويل لا بد منه لثبوت قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الطلقة: «هي واحدة» وثبوت اعتداد ابن عمر بها، من طرق عدة صحيحة عنه، استقصيتها في المصدر السابق، فليراجع فإنه مهم جدًا.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 132)