فهرس الكتاب

الصفحة 6130 من 8195

الشيخ: إن شاء الله تفهم علي.

مداخلة: إن شاء الله.

الشيخ: بمعنى: لو أن رجلًا قال لزوجته وهي في حالة الطهر: روحي أنتِ طالق، ولكن كان قبل ذلك أوقع عليها طلاقًا وهي حائض، فهمت إلى هنا؟

مداخلة: نعم، فهمت الصورة.

الشيخ: فكونه طلقها في حالة الحيض، يمنع شرعًا أن يطلقها في حالة الطهر الذي جاء بعد الحيض.

ومعنى هذا عمليًا أن هذا الرجل الذي طلق في حالة الحيض، يجب أن لا يطلق في حالة الطهر الذي يلي الحيض، ثم إذا حاضت الحيضة الثانية، بطبيعة الحال لا يجوز أن يطلقها إلا إذا جاء الطهر الثاني.

مداخلة: أي نعم، فهمت الآن.

الشيخ: كذلك مثلًا من جملة الشروط بالطلاق السني، أن لا يجمع طلقتين أو ثلاث بطلقة واحدة، أن لا يقول مثلًا لزوجته: طلقتك ثلاثًا، هذا طلاق بدعي.

وأخيرًا نقول: إن الطلاق السني يجب الإشهاد عليه، كما أشهد على النكاح وهو بناء بالنسبة للطلاق وهذا هدم، فبالأولى أنه ينبغي أنه إذا طلق أن يشهد على طلاقه شاهدي عدل، هذا مما يحضرني.

مداخلة: جزاك الله خيرًا.

بالنسبة لمن طلق بدون إشهاد، ماذا تقول في هذه الصورة؟ .

الشيخ: سبق القول هذا طلاق بدعي مخالف للسنة.

مداخلة: من ... شهادته تسمح قبل الطلاق بعد الطلاق أثناء الطلاق.

الشيخ: إذا طلق ثم أشهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت