فهرس الكتاب

الصفحة 6133 من 8195

الشيخ: ماذا تريد غير هذا، يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي عدتها، فتحرم عليه كأي امرأة أخرى.

مداخلة: يعني لا بد من انتهاء مدة الحيض؟

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: وهل يحق له أن يخرجها من بيته؟

الشيخ: لا.

مداخلة: لازم تبقى في بيته؟

الشيخ: أي نعم، لأن ربنا قال: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] ، مهما كان الرجل معاند أو لنقل مصر على تطليق زوجته لسبب أو آخر، فقد يبدو له خلاف الرأي السابق، ولذلك ربنا حكيم عليم.

مداخلة: جل جلاله.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور / 594/ 54: 23: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت