«إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها» .
[قال الإمام] :
وفي الحديث إثبات الخيار ثلاثة أيام لمن يخدع، وفي المسألة خلاف بين العلماء وتفصيل يراجع في «الفتح» وغيره من المطولات.
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 884) .