فهرس الكتاب

الصفحة 6750 من 8195

أما إذا أعطاه الزبون بوازع من نفسه، فهنا لابد من التفصيل التالي:

إن كان ما أُعطي له؛ لأنه قام بالعمل الذي يطلبه منه مُعَلِّمه، وليس لأنه قام بعمل لا يعلم به معلمه، فيدفعه له بالقيمة من نفسه ومن خاطره، فهو جائز، أما إذا قضى لهذا الزبون هذا الأجير قضى له عملًا دون أن يعلم به معلمه، فهذا المال الذي يأخذه سحت له واضح؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: جزاك الله خيرًا.

(الهدى والنور/708/ 40: 16: 01)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت