فهرس الكتاب

الصفحة 7124 من 8195

السائل: هذا الشيخ علي السالوس هو القائم على هذا، وأجاز لهم هذه الصورة.

الشيخ: هذه ما لها علاقة بالمضاربة هذه، هذه بيع التقسيط هذا اسمه بيع التقسيط.

السائل: لكن هو على أساس أن البنك ما عنده هذه السلعة أو السيارات البنك، وإنما الرجل يريد يشتري السيارة من الخارج، مثلًا بخمسين ألف، وهو ليس معه الفلوس.

الشيخ: بارك الله فيك، أنت تعرف أن المضاربة هي أن الإنسان يعطي مالًا لرجل، ويقول له: اشتغل بهذه الأموال، والربح مثالثة مناصفة .. إلخ، فإن ربح فيه ما اتفق عليه.

وإن خسر فلا شيء له، وبالعكس ذهب ماله وذهب ذاك تعبه، هذه المضاربة.

السائل: الإشكال أنهم يسمونها هكذا، يسمونها مضاربة.

الشيخ: إذًا: يسمونها بغير اسمها.

السائل: أي نعم.

الشيخ: لكن الحقيقة هذه الصورة التي عرضتها الآن، لأول مرةٍ أسمعها.

الشيخ: على كل حال ليس مهم الاسم، بقدر ما هو مهم الحقيقة، فأعد علي الصورة كيف؟

السائل: الصورة: أنه يذهب إلى الشركة شركة السيارات أولًا، يعرف السيارة مثلًا بخمسين ألف نقدًا، ثم يذهب إلى البنك ويقول له: أنا أُريد أن أشتري سيارة ماركتها كذا أو نوعها كذا، وهي في الخارج بخمسين نقدًا، فيقول له: أنا أريدك تشتريها لي، وأنا أعطيك المبلغ بالتقسيط، فيكتب له بينه وبينه عقد، هذا الذي بلغني من عدة إخوة، يكتب له عقد ويذهب، عقد مبدئي يسمونه تقريبًا، ويذهب البنك ويشتريه له، ويقول له: إذا لم تأخذ هذه السيارة نحن لا نلزمك بأخذها، ولكن نبيعها لغيرك، فإذا ما خسرنا شيئًا من المال تعوضنا إياه، لأنك الآن خسرتنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت