فهرس الكتاب

الصفحة 7666 من 8195

الشيخ: بارك الله فيك! هذا الجواب لا يصح بالنسبة للمرأة التي أنا ذكرتها، المرأة التي ذكرتها إما أن تكون كما وصفتها، أو تكون من النوع الذي ليس كذلك ممن أنت تشير إليها، هب أن هذه المرأة هي ابنتي أو زوجتي أو أختي فأنا أعرف إذا كانت شاردة في بصرها في منطلقها أو لا، فأنا حينذاك لا أسمح لها بالخروج مطلقًا إلا وأن يكون معها محرم.

(رحلة النور: 46 ب/00: 00: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت