تفسير النهر الماد من البحر المحيط، القسم الأول ج 2، ص: 232
الصلاة وهي أشرف أفعال الجسد وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ثم أمره تعالى بالعبادة التي هي شاملة لجميع أنواع ما يتقرب إليه تعالى وهذه الأوامر معناها دم على كذا لأنه عليه السّلام ما زال متلبسا بها أي دم على التسبيح والسجود والعبادة والجمهور على أن المراد باليقين الموت أي ما دمت حيا فلا تخل بالعبادة وقيل ليس باليقين من أسماء الموت وإنما العلم به يقين لا يمتري فيه عاقل نسمي يقينا تجوزا أي يأتيك الأمر اليقين علمه ووقوعه.