فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1587

> > لكنه قد وثقه يحيى بن معين وغيره ، وحديثه في ' الصحيحين ' ، وقد > صحح حديثه - هذا - ابن حزم ، وعبد الحق ، وابن القطان . > > وأخرج أبو داود ، والنسائي عن عمر بن الخطاب موقوفا مثل حديث > سمرة ؛ وهو من رواية قتادة عنه ؛ ولم يسمع منه . > > أقول: الحاصل أن جميع الأخبار الواردة في عتق ذي الرحم لا تخلو > عن مقال ، ولكنها تنتهض بمجموعها للاستدلال . > > ولا يعارضها حديث أبي هريرة - الآتي - عند مسلم . > > وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه: أكثر أهل العلم > من الصحابة والتابعين ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد . > > وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم: إنه يعتق عليه الأولاد والآباء > والأمهات ، ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته ، وزاد مالك: الإخوة . > > ولا ينافي ما ذكرناه حديث أبي هريرة - عند مسلم وغيره - قال: قال > رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا يجزي ولد عن والده ؛ إلا أن يجده مملوكا ؛ فيشتريه > فيعتقه ': > > لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي وقوعه بالملك . > > وزاد في ' حاشية الشفاء ': ' لأن الإعتاق ههنا - وإن كان ظاهرا في > الإنشاء بعد الشراء - ؛ فهو لا يستلزم أن الشراء بنفسه لا يكون سببا ' . انتهى . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت