فهرس الكتاب

الصفحة 1174 من 1587

> - وصححه - من حديث ابن عمر ، قال: ' كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم > ونحن نمشي ، ونشرب ونحن قيام ' ( 1 ) ؛ لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه ؛ > وإن كان قوله: ' فمن نسي فليستقئ ' يشعر بعدم الجواز في حق من قصد > مخالفة السنة ( 2 ) ؛ على أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ، ويخصص > القول الشامل له وللأمة ، فيكون الفعل خاصا به ؛ كما تقرر في الأصول . > > قلت: وعليه أكثر أهل العلم ؛ رأوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما نهي > أدب وإرفاق ؛ ليكون تناوله على سكون وطمأنينة ، فيكون أبعد من أن يكون > منه فساد في المعدة ؛ كالكباد وغيره . > ( 5 - [ أن يشرب الأيمن فالأيمن ] : ) > > ( وتقديم الأيمن فالأيمن ) ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما: أن > النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلبن قد شيب بماء ، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر ، > فشرب ، ثم أعطى الأعرابي ، وقال: ' الأيمن فالأيمن ' . > > وفيهما من حديث سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب > منه ، وعن يمنيه غلام ، وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام: ' أتأذن لي أن أعطي > هؤلاء ؟ ' ، فقال الغلام: والله يا رسول الله ! لا أوثر بنصيبي منك أحدا ، فتله ؛ > أي: وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده . > > قال في ' الحجة البالغة ': > هامش > ( 1 ) انظر ' علل ابن أبي حاتم ' ( 2 / 9 ) > ( 2 ) لعل الأولى أن يقال - بل الصواب أن يقال -: في حق من لم يستطع ؛ يشعر بعدم الجواز > إلا لعذر . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت