> ( 20 - كتاب الصلح ) > ( [ مشروعية الصلح ] : ) > > ( هو جائز بين المسلمين ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس > 2 ! . > ( [ متى يحرم الصلح ؟ ] : ) > > ( إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) ؛ لحديث عمرو بن عوف عند أبي > داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم ، وابن حبان ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' الصلح جائز بين المسلمين ؛ إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ' ، > وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، وهو ضعيف جدا ؛ > وقد صحح الحديث الترمذي ! فلم يصب . > > وقد اعتذر له ابن حجر ، فقال: كأنه اعتبر بكثرة طرقه ؛ وذلك لأنه رواه > أبو داود ، والحاكم من طريق كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي > هريرة ؛ قال الحاكم: ' على شرطهما ( 1 ) ' . > هامش > ( 1 ) = ليس هذا في نسختنا من ' المستدرك ' ، وقد أخرجه في موضعين منه ( 4 / 101 ) ، ( 2 / > 49 ) ؛ بل سكت عليه ، وقال الذهبي في أحد الموضعين: ' لم يصححه ، وكثير ضعفه النسائي ومشاه > غيره ' ، وفي ' التقريب ': ' صدوق يخطئ ' . > > قلت: فمثله حسن الحديث ، لا سيما إذا كان لحديثه شواهد كهذا ؛ وإن كان غالبها ضعيفا جدا ؛ > وانظر ' الدارقطني ' ( 300 ) . ( ن ) >