> > وأخرج الدارقطني والبيهقي ، من حديث ابن عباس مرفوعا: ' لا يقتل > حر بعبد ' ؛ وفي إسناده جويبر ، وغيره من المتروكين . > > وأخرج البيهقي عن علي قال: من السنة: أن لا يقتل حر بعبد ؛ وفي > إسناده جابر الجعفي ، وهو متروك . > > وأخرج البيهقي من حديث علي نحو حديث عمرو بن شعيب . > > وفي الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها ( 1 ) . > ( [ الدليل على عدم قتل المؤمن بالكافر ] : ) > > ( لا العكس ) ؛ أي: لا يقتل مؤمن بكافر ؛ لحديث علي ، أن النبي - > صلى الله عليه وسلم - قال: ' ألا لا يقتل مؤمن بكافر ' . > > وأخرجه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، والحاكم - وصححه - . > > وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب ، > عن أبيه ، عن جده نحوه . > > وأخرجه ابن حبان في ' صحيحيه ' من حديث ابن عمر . > > وأخرج البخاري وغيره عن علي: أنه قال له أبو جحيفة ( 2 ) : هل عندكم > شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ > هامش > ( 1 ) انظر تحقيق الكلام على هذه الروايات - وبيان صحيحها من ضعيفها - في ' إرواء الغليل ' > ( 208 - 214 ) . > ( 2 ) قوله: أبو جحيفة ؛ بتقديم الجيم على الحاء . اه . من هامش الأصل . ( ش ) >