> [ صلى الله عليه وسلم ] غسل كل عضو ثلاث مرات ، وبيّن أن الواجب مرة واحدة . > > ( في غير الرأس ) : لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع > التصريح فيها بإفراد مسح الرأس ، ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه ( 1 ) . > ( [ بيان حكم الترتيب ] : ) > > وأما الترتيب: فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب: أن الآية > مجملة باعتبار أن ( الواو ) لمطلق الجمع على أي صفة كان ؛ فبيّن النبي > [ صلى الله عليه وسلم ] للأمة أن الواجب من ذلك هيئة مخصوصة هي المروية > عنه ، وهي مرتبة . > > وأيضا ؛ الوضوء الذي قال فيه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يقبل الله الصلاة إلا به ' كان > مرتبا ( 2 ) ؛ والحديث المذكور - وإن كان في جميع طرقه مقال - ؛ لكنها يقوي > بعضها بعضا ؛ ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مرفوعا > عن أبي هريرة: ' إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم ' ( 3 ) : > > قال ابن دقيق العيد: هو خليق بأن يصح . > > وقد حقق الكلام على هذا شيخنا العلامة الشوكاني في ' شرح المنتقى ' . > ( 2 - [ إطالة الغرة والتحجيل ] : ) > > ( وإطالة الغرة والتحجيل ) : لثبوته في الأحاديث الصحيحة ، كقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : > هامش > ( 1 ) قارن ب ' نصب الراية ' ( 1 / 34 ) للزيلعي . > ( 2 ) قارن ب ' سلسلة الأحاديث الصحيحة ' ( 1 / 1 / 523 - 525 ) . > ( 3 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 323 ) . >