فهرس الكتاب

الصفحة 1491 من 1587

> > فذهب جماعة من الصحابة - منهم أبو بكر - وعمر - إلى أن الجد أولى من > الإخوة ، وذهب جماعة - منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت - إلى أن الجد > يقاسم الإخوة . > > والخلاف في المسألة يطول ، فمن قال: إنه يسقط الإخوة ؛ قال: إنه > يصدق عليه اسم الأب ، وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة . > > ووقع الخلاف في كيفية المقاسمة ؛ كما هو مبين في كتب الفرائض . > ( [ بيان أن الأخوة يرثون مع البنات ؛ إلا الأخوة لأم ] : ) > > ( ويرثون ) ؛ أي: الأخوة ( مع البنات ؛ إلا الإخوة لأم ) ؛ لحديث جابر عند > أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، والحاكم ، قال: جاءت امرأة > سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد ، فقالت: يا رسول الله ! هاتان > ابنتا سعد بن الربيع ؛ قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، > فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا بمال ؟ فقال: ' يقضي الله في ذلك ' ، فنزلت آية > الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما ، فقال: ' أعط ابنتي سعد الثلثين ، > وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك ' ( 1 ) ، فهذا دليل على ميراث الإخوة مع البنات . > > وأما الإخوة لأم ؛ فلا يرثون مع البنت ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < وإن كان رجل يورث كلالة > 2 ! الآية ، وهي في الإخوة لأم كما في بعض القراءات . > ( [ بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين ] : ) > > ( ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين ) ؛ لحديث علي ، قال: إنكم تقرؤون > هامش > ( 1 ) حسنه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1677 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت