فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 1587

> ( 10 - كتاب البيوع ) > ( 1 - أنواع البيوع المحرمة ) > ( [ المعتبر في صحيح البيع: رضا الطرفين ] : ) > > ( المعتبر فيه مجرد التراضي ) ، وحقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله تعالى . > > والمراد هنا: أمارته كالإيجاب والقبول ، وكالتعاطي عند القائل به . > > وعلى هذا أهل العلم . > > ( ولو بإشارة ) ، وينعقد بالكناية ( من قادر على النطق ) ؛ لكونه لم يرد ما > يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة ، وأنه لا يجوز البيع > بغيرها ، ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو: بعت منك ، وبعتك ؛ فإنا > لا ننكر أن البيع يصح بذلك ، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها ، ولم يرد > في ذلك شيء ، وقد قال الله - تعالى -: ! 2 < تجارة عن تراض > 2 ! ، فدل ذلك على > أن مجرد التراضي هو المناط . > > ولا بد من الدلالة عليه بلفظ ، أو إشارة ، أو كناية بأي لفظ وقع ، وعلى > أي صفة كان ، وبأي إشارة مفيدة حصل ، وقال - صلى الله عليه وسلم > -: ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ' ، فإذا وجدت طيبة >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت