فهرس الكتاب

الصفحة 1386 من 1587

> ( [ يسقط الحد عن القاذف بأمرين ] : ) > ( 1 - [ إذا جاء القاذف بأربعة شهود ] ) > > ( فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود ) ؛ يشهدون على المقذوف بأنه زنى > ( سقط عنه الحد ) ؛ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا ؛ بل قد تقرر صدور الزنا > بشهادة الأربعة ، فيقام الحد على الزاني . > ( 2 - [ إذا أقر المقذوف بالزنا ] : ) > > ( وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا ) ؛ فلا حد على من رماه به ؛ بل يحد المقر > بالزنا . > > وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك ؛ كما في ' مسند أحمد ' ، و ' أبي > داود ' ، و ' ابن ماجه ' ، و ' الترمذي ' - وحسنه - ، وأشار إلى ذلك البخاري في > ' صحيحه ' . > > فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن . > > ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا ؛ حيث لم تكمل > الشهادة ، وذلك معروف ثابت . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت