فهرس الكتاب

الصفحة 1367 من 1587

> ( 2 - باب السرقة ) > ( 1 - [ من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا ] : ) > > ( من سرق مكلفا مختارا ) ، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار . > ( 2 - [ أن يكون المسروق من حرز ] : ) > > ( من حرز ) ؛ أي: مال محرز ، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود ( 1 ) > من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: سمعت رسول الله > صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها ؟ قال: ' فيها ثمنها > مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع ؛ إذا بلغ ما يؤخذ من > ذلك ثمن المجن ' قال: يا رسول الله ! فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال: > ' من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة ؛ فليس عليه شيء ( 2 ) ، ومن احتمل ؛ فعليه ثمنه > هامش > ( 1 ) هذه الرواية ليست رواية أبي داود ؛ بل نسبها صاحب ' المنتقى ' ل ' مسند أحمد ' ، و ' سنن > النسائي ' ؛ وهي في ' سنن النسائي ' بلفظ قريب من هذا اللفظ ( ج 2: ص 261 ) . ( ش ) > > = قلت: هذا اللفظ هو بتمامه لأحمد ( رقم 6683 ) ؛ إلا أنه قال في أوله: سمعت رجلا من > مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . > > وفي رواية له ( رقم 6891 ) ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من مزينة يسأله . > > وهو في ' سنن أبي داود ' ( 1 / 270 ) ، ( 2 / 225 - 226 ) ، و ' الحاكم ' ( 4 / 381 ) ، > و ' البيهقي ' ( 8 / 263 ، 278 ) . > > وكذا الترمذي ( 2 / 261 ) مختصرا - وحسنه - . ( ن ) > > قلت: وقد حسنه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2413 ) . > ( 2 ) = أي: وهو ذو حاجة ؛ كما في رواية . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت