فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1587

> يصح بخلاف طلاقه ، ومذهب مالك - رواه ابن القاسم عنه ، وعليه العمل عند > أصحابه - ؛ أن هزل النكاح والطلاق لازم بخلاف البيع ' . انتهى . > ( [ حكم الطلاق السني ] : ) > > ( لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ؛ ولا طلقها في الحيضة التي قبله ؛ أو > [ كانت( 1 ) ] في حمل قد استبان ) > > أقول: ويشترط في طلاق السنة أن لا تكون المرأة حائضا ، وهذا لغضبه > - صلى الله عليه وسلم - على ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض ؛ > كما في ' الصحيحين ' وغيرهما . > > وأما اشتراط أن لا تكون نفساء ؛ فلأن قوله - صلى الله عليه وسلم > - في حديث ابن عمر: ' ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، > فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها ' ؛ فهذا فيه أن طلاق السنة يكون حال الطهر ، > والنفاس ليس بطهر . > > وأما اشتراط أن يكون في طهر لم يجامعها فيه ؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم > - في حديث ابن عمر: ' فليطلقها قبل أن يمسها ' ؛ يعني: في > ذلك الطهر . > > وأما اشتراط أن لا يطلقها في ذلك الطهر أكثر من طلقة ؛ فلما رواه > الدارقطني من حديث ابن عمر: وأنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد > أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرء ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: > هامش > ( 1 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت