فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 1587

> إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قلت: وما في > هذه الصحيفة ؟ قال: > > ' المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر ' . > > وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي . > > وأما بالذمي ؛ فذهب إلى ذلك الجمهور ، وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . > > ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به . > > قال مالك: الأمر عندنا: أن لا يقتل مسلم بكافر ؛ إلا أن يقتله المسلم > قتل غيلة ؛ فيقتل به ( 2 ) . > > قلت: وعليه الشافعي ؛ إلا أنه أسقط هذا الاستثناء ؛ لأن الأحاديث > الصحيحة في هذا الباب - مثل حديث علي وعبد الله بن عمر - ساكتة عنه . > ( [ لا يقتل الأصل بالفرع ] : ) > > ( والفرع بالأصل لا العكس ) ؛ أي: لا يقتل الأصل بالفرع ؛ لحديث: ' لا > يقتل الوالد بالولد ' . > هامش > ( 1 ) = المعروف عن أبي حنيفة أنه يقول بقتل المسلم بالذمي . > > فالظاهر أن في عبارة الكتاب سقطا ، ولعله من الطابع ؛ انظر ' نيل الأوطار ' ( 7 / 9 ) ؛ وقد ذكر فيه > حجج من قال بقوله ، وردها كلها ، وفيها حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد ، وأنه ضعيف ؛ > فراجعه . ( ن ) > ( 2 ) = وحجته في ذلك قصة رويت عن عمر ، وقد أشار الشافعي إلى تضعيفها . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت