فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 1587

> > الأول: أنه مما أهل لغير الله به . > > والثاني: أنها ذبيحة مرتد . > > ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ، ولهذا روي > عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ذبائح الجن ( 1 ) . > > قال الزمخشري: ' كانوا إذا اشتروا دارا ، أو بنوها ، أو استخرجوا عينا ؛ > ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن ، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك ' . انتهى > كلام ' فتح المجيد ' . > > وقد نقل الشوكاني أيضا العبارة المتقدمة لشيخ الإسلام في رسالته ' الدر > النضيد ' ، واستدل به على تحريم ما ذبح لغير الله - تعالى - ؛ سواء لفظ به > الذابح عند الذبح أو لم يلفظ ؛ وهذا هو الحق . > ( [ الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ند ] : ) > > ( وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي ، وكان ذلك كالذبح ) ؛ > لحديث أبي العشراء عن أبيه: قلت: يا رسول الله ! أما تكون الذكاة إلا في > الحلق واللبة ؟ قال: ' لو طعنت في فخذها لأجزأك ' ؛ أخرجه أحمد ، وأهل > ' السنن ' ، وفي إسناده مجهولون ، وأبو العشراء لا يعرف من أبوه ، ولم يرو > عنه غير حماد بن سلمة ، فهو مجهول ، فلا تقوم الحجة بروايته . > > والذي يصلح للاستدلال به حديث رافع بن خديج في ' الصحيحين ' ، > هامش > ( 1 ) = رواه البيهقي بسند ضعيف . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت