فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 1587

> غير بالغ ثوب حرير ؛ قال الغزالي: > > ' الصحيح أن ذلك منكر يجب نزعه عنه إن كان مميزا ؛ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: > ' هذان حرامان على ذكور أمتي ' . > > وكما يجب منع الصبي عن شرب الخمر ؛ لا لكونه مكلفا ؛ ولكن لكونه > يأنس به ، فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه ، كذلك شهوة التزين بالحرير . > > وأما الصبي الذي لا تمييز له ؛ فيضعف - يعني: التحريم - في حقه ، ولا > تخلو عن احتمال ، والعلم فيه عند الله تعالى ' . هذا كلام الغزالي . > > وصحح النووي الجواز مطلقا ، والله - تعالى - أعلم ' . اه . > > وروي عن ابن عباس ، وأنس: أنه يجوز افتراش الحرير ، وإليه ذهب > الحنفية ، واستدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة ، وليس هذا مما يستدل به على > المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض ؛ فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح > الصريح ؟ ! > ( [ لبس الثوب المعصفر حرام ] : ) > > ( ولا المصبوغ بالعصفر ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره ، > قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليّ ثوبين > معصفرين ، فقال: ' إن هذه من ثياب الكفار ؛ فلا تلبسها ' . > > وأخرج مسلم ، وغيره - أيضا - من حديث علي ، قال: ' نهاني رسول الله > - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب ، وعن لباس القسي ، >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت