فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ( 12 - كتاب النذر ) > ( [ متى يصح النذر ؟ ] : ) > > ( إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله ، فلا بد أن يكون قربة ، ولا نذر في معصية > الله ) ؛ لأنه قد ورد النهي عن النذر ؛ كما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من > حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال: ' إنه لا يرد > شيئا ، وإنما يستخرج به من مال البخيل ' . > > وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة نحوه . > > ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة ، والنهي عنه في المعصية ؛ كما في > ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من نذر أن > يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ' ؛ وعلى ذلك يحمل قوله > - تعالى -: ! 2 < يوفون بالنذر > 2 ! . > > وقد أخرج الطبري بسند صحيح ، عن قتادة في قوله - تعالى -: ! 2 < يوفون بالنذر > 2 ! ، قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، > والحج ، والعمرة ، وما افترض عليهم ، فسماهم الله أبرارا . > > وورد بلفظ الحصر: أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ؛ كما أخرجه >