فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 1587

> ( [ لا يجوز بيع الشيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس ] : ) > > ( ولا يبيع الرطب بما كان يابسا ) ؛ لحديث ابن عمر المتقدم في النهي عن > أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه > بزبيب كيلا ، وكذلك حديث رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة > - المتقدمان - . > > وفي ' الموطإ ' ( 1 ) حديث سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن > اشتراء التمر بالرطب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أينقص الرطب إذا يبس ؟ ' ، > فقالوا: نعم ، فنهى عن ذلك . > > قلت: وعليه الشافعي . > > وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه ؛ > أحدهما رطب والآخر يابس ؛ مثل بيع الرطب بالتمر ، وبيع العنب بالزبيب ، > وبيع اللحم الرطب بالقديد ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، > والشافعي ، وصاحبا أبي حنيفة . > > وجوزه أبو حنيفة ( 2 ) وحده ، ورده بالمتشابه من قوله - تعالى -: ^ ( وأحل > هامش >( 1 ) = ( 2 / 128 ) ، وعنه البيهقي ( 5 / 294 ) ؛ وسنده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير زيد > أبي عياش - وهو ابن عياش - ، وهو صدوق ؛ كما في ' التقريب ' . > > وأخرجه أصحاب ' السنن ' - وصححه الترمذي ، ثم الخطابي ، ثم المنذري - ؛ كما بينه في ' مختصر > السنن ' ( 5 / 33 - 35 ) . > > وهو في ' المستدرك ' ( 2 / 38 - 43 ) . ( ن ) > ( 2 ) = وخالفه صاحبه الإمام محمد ؛ فأخذ بالحديث ؛ كما صرح به في ' الموطإ ' ( ص 331 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت