فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 1587

> ( [ حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع ] : ) > > ( وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به ؛ صح ) ؛ لكون الرضا > مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له ، وإذا لم يرض ؛ لم يلزمه ما وقع من الوكيل > مخالفا لما رسمه له ؛ لعدم المناط المعتبر . > > وقد ثبت في ' البخاري ' ؛ وغيره من حديث معن بن يزيد ، قال: كان > أبي خرج بدنانير يتصدق بها ، فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت > فأخذتها ، فأتيته بها ، فقال: والله ما إياك أردت بها ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، > فقال: ' لك ما نويت يا يزيد ! ولك يا معن ! ما أخذت ' . > > ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض ، فقد وقع الإجماع على > أنها لا تجزئ في الولد ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) وفي هذا الإجماع نظر ؛ ليس هنا موضع بحثه . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت