> ( 22 - كتاب المفلس ) > ( [ بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين ] : ) > > ( يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه ) ؛ أي: مع المفلس > ( إلا ما كان لا يستغنى عنه ؛ وهو المنزل ، وستر العورة ، وما يقيه البرد ، ويسد > رمقه ومن يعول ) ؛ لحديث أبي سعيد عند مسلم ، وغيره قال: أصيب رجل > على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها ، > فكثر دينه ، فقال: تصدقوا عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله > - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: ' خذوا ما وجدتم ؛ وليس لكم > إلا ذلك ' . > > وأخرج الدارقطني ( 1 ) ، والبيهقي ، والحاكم وصححه من حديث كعب بن > مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله ، وباعه في دين كان عليه . > > وأخرج سعيد بن منصور ، وأبو داود ، وعبد الرزاق من حديث > عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا ، قال: كان معاذ بن جبل شابا سخيا ، > وكان لا يمسك شيئا ، فلم يزل يدان ؛ حتى أغرق ماله كله في الدين ، فأتى > النبي صلى الله عليه وسلم ، فكلمه ليكلم غرماءه ، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 523 ) ، والبيهقي ( 9 / 48 ) ، والحاكم ( 3 / 273 ) ؛ وقال: ' صحيح على > شرطهما ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) >