فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 1587

> > وقد ذهب ابن أبي ليلى ، والبتي ، وأبو ثور ، ورواية عن مالك ، وقول > للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار . > ( [ تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل ] : ) > > ( وبكون المرأة عذراء( 1 ) أو رتقاء ( 2 ) ، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا ): > لكون المانع موجودا ، فتبطل به الشهادة أو الإقرار ؛ لأنه قد علم كذب ذلك > قطعا ، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية ، > فذهب فوجده يغتسل في ماء ، فأخذ بيده ، فأخرجه من الماء ليقتله ، فرآه > مجبوبا ؛ فتركه ، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك ، والقصة مشهورة ، وهذا > معناه . > > قلت: وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن ، وذكره جمع من أهل > السير . > ( [ تحرم الشفاعة في الحدود ] : ) > > ( وتحرم الشفاعة في الحدود ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم > - وصححه - من حديث ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ؛ فهو مضاد لله في أمره ' . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي > هامش > ( 1 ) = يقال: إنه يمكن أن تقع في الزنا وتظل عذراء ! ( ن ) > ( 2 ) الرتق ضد الفتق ، والرتقاء: المرأة التي التصق ختانها ؛ فلا يصل الرجل إليها ؛ لشدة انضمام > فرجها . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت