فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 1587

> عصبتها ( 1 ) من كانوا ، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت > فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلها . > > وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد وثقه غير واحد ، > وتكلم فيه غير واحد ( 2 ) . > > فقوله: وهم يقتلون قاتلها: يفيد أن ذلك حق لهم ؛ يسقط بإسقاطهم أو > إسقاط بعضهم . > > وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه . > ( [ متى يؤخر القصاص ؟ ] : ) > > ( فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه ) ؛ دليله: ما قدمنا من أن > ذلك حق لجميع الورثة ، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه ( 3 ) . > ( [ متى يهدر القصاص ؟ ] : ) > > ( ويهدر ما سببه من المجني عليه ) ؛ لحديث عمران بن حصين في > ' الصحيحين ' ، وغيرهما: أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت > ثنيتاه ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: ' يعض أحدكم يد أخيه كما يعض > الفحل ؟ ! لا دية لك ' . > > وفيهما أيضا من حديث يعلى بن أمية ( 4 ) . > هامش > ( 1 ) = أي أقاربها من جهة أبيها . ( ن ) > ( 2 ) حديث حسن: ' الإرواء ' ( 2302 ) . > ( 3 ) هي خلافية ، والخلاف مفصل في ' بداية المجتهد ' ( ج 2: ص 336 - 337 ) لابن رشد . ( ش ) > ( 4 ) يعني: نحوه . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت