> ( 3 - باب حد القذف ) > > رمي المحصنات بالزنا كبيرة ؛ قال الله - تعالى -: ! 2 < إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة > 2 ! ، واتفق على ذلك > المسلمون . > ( [ حد القاذف ثمانون جلدة ] : ) > > ( من رمى غيره بالزنا ؛ وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ) ؛ لقوله > تعالى: ! 2 < والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة > 2 ! . > > وقد أجمع أهل العلم على ذلك ، واختلفوا هل ينصف للعبد أم لا ؟ > > فذهب الأكثر إلى الأول ، وروى مالك ( 1 ) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، > قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء - هلم جرا - ؛ فما > رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين . > > وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن > حزم إلى أنه لا ينصف ؛ لعموم الآية . > > أقول: الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد ، والغضاضة بقذف > هامش > ( 1 ) = ( 3 / 45 ) . ( ن ) >