فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 1587

> > زاد النسائي في رواية: ' نذر أن يمشي إلى بيت الله ' . > > وأخرج أبو داود بإسناد صحيح ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' من نذر نذرا لم يسمه ؛ فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه ؛ > فكفارته كفارة يمين ' . > > وأخرجه أيضا ابن ماجه ، وزاد: ' من نذر نذرا أطاقه فليف به ' . > > ومن ذلك: أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب ؛ كما في > ' الصحيحين ' من حديث عقبة بن عامر . > > وفي ' مسند أحمد ' ، و ' سنن أبي داود ' من حديث ابن عباس . > > وفي ' مسند أحمد ' من حديث عقبة بن عامر . > > قلت: ذهب أبو حنيفة والشافعي - في أصح قوليه - إلى أن عليه دم > شاة . > > وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط - لحديث أنس - > في مثل هذه الصورة ، ولم يذكر هديا ولا قضاء . > ( [ تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية ، أو نذر فيما لا يطيقه ] : ) > > ( ومن نذر نذرا لم يسمه ، أو كان معصية ، أو لا يطيقه ؛ فعليه كفارة > هامش >( 1 ) = هو كما قال ، وهو حديث ابن عباس الذي عزاه الشارح آنفا ( ص ) لمسلم خطأ . > ثم تبين أنه معلول بالوقف: ' الإرواء ' ( 8 / 210 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت