فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1587

> الصحابي ، ولكنه إذا وافق قول الصحابي ما يعتقده ؛ ضم إليه دعوى الإجماع > السكوتي مجازفة . > > إذا تقرر هذا: علمت أنه لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة ، > والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها . > > وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على زكاة التجارة: فلا أدري كيف > تجاسر على هذا ؟ ولو سلمناه لما قامت به حجة ؛ إلا على من يقول بحجية > الإجماع . > > وقد عرفت ما هو الصواب في هذا الباب في كتابنا ' حصول المأمول من > علم الأصول ' ( 1 ) . > > وقد حقق الماتن - رحمه الله - المقام في كتابه ' إرشاد الفحول إلى تحقيق > الحق من علم الأصول ' ؛ فليراجع . > ( [ لا تجب الزكاة في المستغلات ] : ) > > ( والمستغلات ) : كالدور التي يكريها مالكها ، وكذلك الدواب ونحوها ؛ > لعدم الدليل - كما قدمنا - ، وأيضا حديث: ' ليس على المسلم صدقة في عبده > ولا فرسه ' ؛ يتناول هذه الحالة ، أعني: حالة استغلالهما بالكراء لهما ، وإن > كان لا حاجة إلى الاستدلال ؛ بل القيام مقام المنع يكفي . > > أقول: هذه المسألة من غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغفورة ؛ > هامش > ( 1 ) وهو تحت الطبع - بتحقيقي . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت