فهرس الكتاب

الصفحة 1303 من 1587

> ( [ إذا أصاب القاضي له أجران ، وإذا أخطأ له أجر ] : ) > > ( وله مع الإصابة أجران ، ومع الخطأ أجر ؛ إن لم يأل جهدا في البحث ) ؛ > يعني: بذل طاقته في اتباع الدليل ؛ وذلك لأن التكليف بقدر الوسع ، وإنما > وسع الإنسان أن يجتهد ، وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة . > > ودليله حديث عمرو بن العاصي الثابت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما عنه > صلى الله عليه وسلم: ' إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ' . > > وقد ورد في روايات ( 1 ) : ' أنه إذا أصاب فله عشرة أجور ' . > ( [ الرشوة حرام وخاصة على القاضي ] : ) > > ( وتحرم عليه الرشوة ) ؛ وفي ' الأنوار ' في تفسير الرشوة وجهان: > > الأول: أن الرشوة هي التي يشترط على قابلها الحكم بغير الحق ، أو > الامتناع عن الحكم بالحق . > > والثاني: بذل المال لأحد ليتوسل بجاهه إلى أغراضه ، إذا كان جاهه > بالقضاء والعمل ، فذلك هو الرشوة . > > ويحرم على الرعية إعطاء الرشوة للحاكم ليتوسلوا بذلك إلى ظلم ، > ويحرم على الحاكم أخذها ؛ قال الله - تعالى -: ^ ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم > هامش >( 1 ) = قلت: وكلها ضعيفة منكرة ، لا يستشهد بشيء منها ، والعمدة في الباب على حديث > ' الصحيحين ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت