فهرس الكتاب

الصفحة 1084 من 1587

> أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن > جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ' . > > وأخرج مسلم ( 2 ) ، وغيره من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم: ' من نذر نذرا في معصية ؛ فكفارته كفارة يمين ' . > > وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > ' لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ' ( 3 ) ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة . > ( [ من أنواع نذر المعصية ] : ) > ( 1 - [ عدم التسوية بين الأولاد في العطاء ] : ) > > ( ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد ) ؛ لما قدمنا في > كتاب الهدايا . > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' رقم ( 6714 ، 6732 ، 6975 ) ، وأبو داود ( 1 / 342 ) ؛ وسنده حسن . ( ن ) > ( 2 ) = هذا خطأ ؛ إذ إن مسلما لم يخرجه ، بل أبو داود ( 2 / 81 ) ، والبيهقي ( 10 / 45 ، > 72 ) من طريقين ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير بن عبد الله الأشج ، عن كريب ، عن ابن > عباس . . . مرفوعا به . > > وهو قطعة من حديث في النظر ، ويأتي لفظه في الكتاب ؛ وإسناده عندي صحيح . > > وروي من وجه آخر عن ابن عباس ؛ أخرجه البيهقي وضعفه . > > وإنما روى مسلم ( 5 / 80 ) عن عقبة بن عامر مرفوعا: ' كفارة النذر كفارة اليمين ' . ( ن ) > ( 3 ) = إسناده ضعيف ، رواه النسائي ( 2 / 145 - 146 ) ، والطحاوي ، والبيهقي ، وغيرهم ، لكن > يشهد له ما قبله ، ولذلك حسنه ابن تيمية في ' نظرية العقد ' ( ص 55 - 56 ) . > > وهو عندي حديث صحيح لا شك فيه ؛ لما سبق ؛ ولأن الطحاوي أخرجه ( 3 / 37 ) من طريق > أخرى عن عائشة مرفوعا ؛ وإسناده صحيح . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت