فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> وعن القراءة في الركوع والسجود ، وعن لباس المعصفر ' . > > وفي الباب أحاديث . > > والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة ، فلا يعارضه ما > ورد في لبس مطلق الأحمر ؛ كما في ' الصحيحين ' من حديث البراء ، قال: > ' كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مربوعا ، بعيد ما بين > المنكبين ، له شعر يبلغ شحمة أذنيه ، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط > أحسن منه ' . > > وفي الباب أحاديث ؛ يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ > بالعصفر ، والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به ( 1 ) . > ( [ لبس ثوب الشهرة حرام ] : ) > > ( ولا ثوب شهرة ) ؛ لحديث ابن عمر: > > ' من لبس ثوب شهرة في الدنيا ؛ ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ' ، > أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، ورجال إسناده ثقات ( 2 ) . > > والمراد به الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس ، ويلحق بالثوب غيره من > هامش > ( 1 ) = هذا هو الصواب ؛ خلافا لقول ابن القيم في ' الزاد ' ( 1 / 172 ) : ' والذي يقوم عليه > الدليل ؛ تحريم لباس الأحمر ، أو كراهيته كراهية شديدة ' . > > على أني أقول: إن النهي عن المصبوغ بالعصفر معلل في حديث ابن عمر بأنه من ثياب الكفار ؛ > وبانتفاء العلة ينتفي المعلول ، والله أعلم . ( ن ) > ( 2 ) = وسنده حسن ، كما بينته في ' حجاب المرأة المسلمة ' ( ص 88 ) ( ن ) .