فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 1587

> يكن له مال غيره . > > وفي ' شرح السنة ': > > ' وهذا قول أهل العلم: إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر > ديونهم ، فإن نفد ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة . > > قال مالك: إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره ، فأعتقه ؛ > لم يجز عتقه ، وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي ، > ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله ' . > > وفي ' شرح السنة ' - أيضا -: > > ' أما المعسر فلا حبس عليه ؛ بل ينظر ؛ فإنه غير ظالم بالتأخير ، وهذا > قول مالك والشافعي ؛ فإن كان له مال يخفيه ؛ حبس وعزر حتى يظهر ماله . > > وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس ، وهو قول أهل الرأي ' . > ( [ متى يجوز الحجر على المفلس ؟ ] : ) > > ( ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ، ويبيعه لقضاء دينه ) ؛ > لحجره - صلى الله عليه وسلم - على معاذ كما تقدم ، وكذلك يبيع > الحاكم مال المفلس لقضاء دينه ؛ كما فعله صلى الله عليه وسلم في مال معاذ . > ( [ متى يجوز الحجر على المبذر ؟ ] : ) > > ( وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ، ومن لا يحسن التصرف ) ؛ لقوله >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت