> له ؛ وإن لم يحضر الواقعة ؛ كما كان لعثمان يوم بدر ' . > ( [ تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة ] : ) > > ( ويجوز تنفيل بعض الجيش ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره: أن النبي - > صلى الله عليه وسلم - أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم > الراجل ؛ جمعهما له . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي - وعزاه المنذري في > ' مختصر السنن ' إلى مسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - > نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا . > > وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . > > وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه . > > واختلف العلماء ؛ هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس ؟ > > وقد ورد في تنفيل السرية حديث حبيب بن مسلمة عند أحمد ، وأبي > داود ، وابن ماجه ، وصححه ابن الجارود ، وابن حبان ، والحاكم: أن النبي > - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بدأته ، ونفل > الثلث بعد الخمس في رجعته ( 1 ) . > > وأخرج نحوه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه ابن حبان من > حديث عبادة بن الصامت . > هامش > ( 1 ) انظر ' صحيح ابن ماجه ' ( 2302 ) . >