فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1587

> > وفي ' شرح السنة ': > > ' اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما ؛ لا يجوز له بيعه قبل القبض ، > واختلفوا فيما سواه: > > فقال الشافعي ، ومحمد: لا فرق بين الطعام ، والسلع ، والعقار في أن > بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض . > > قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل القبض ، ولا يجوز > بيع المنقول . > > وقال مالك: ما عدا المطعوم ؛ يجوز بيعه قبل القبض . > > قلت: كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا ، وكان الناس > يبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها ، ويعطون المشتري الصك ليمضي به ويقبضه ؛ > فذلك بيع الصكوك ' . انتهى . > ( 20 - [ بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ] : ) > > ( والطعام حتى يجري فيه الصاعان ) ؛ لحديث عثمان عند أحمد ، > والبخاري ( 1 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: > هامش > ( 1 ) = إطلاق العزو إليه يفيد أنه أخرجه موصولا ؛ وليس كذلك ؛ فإنما أخرجه ( 4 / 274 ) معلقا . > > وقد وصله أحمد رقم ( 444 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي ( 5 / 315 ) ، وسنده صحيح ، وإن كان فيه > ابن لهيعة ؛ فقد رواه عنه عبد الله بن يزيد المقري ، وابن المبارك ، والليث بن سعد . > > وله طريق أخرى عن عثمان عند الدارقطني ، والبيهقي . > > وقد أشار الحافظ إلى تقوية الحديث ؛ فراجع ' الفتح ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت