> > وأخرج الشافعي ، وعبد الرزاق ( 1 ) ، عن مجاهد مرسلا: أن رجالا > استشهدوا بأحد ، فقال نساؤهم: يا رسول الله ! إنا نستوحش في بيوتنا ، > أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن ؛ فإذا كان وقت النوم > تأوي كل واحدة إلى بيتها . > > وهذا - مع إرساله - لا تقوم به الحجة . > > وأما أنها لا تعتد بما مضى من الأيام قبل العلم وبعد الطلاق أو نحوه ؛ فلا > وجه له ؛ لأن مشروعية العدة لم يشترطها الشارع بعلم المعتدة ؛ إنما ضرب للعدة > مقادير كما في القرآن ، فإذا مضت تلك المقادير من يوم الطلاق أو الموت انقضت > العدة ، ومن زعم أنه لا يحتسب بجميع العدة أو ببعضها قبل العلم فعليه الدليل ؛ > لأنه يدعي إما فقد شرط ؛ أو وجود مانع ، وكلاهما خلاف الأصل . > > ثم الفرق بين بعض المعتدات دون بعض - في اعتبار العلم وعدمه ؛ كما > وقع في كتب الفروع - ؛ لا مستند له إلا خيالات مختلة . > ( [ الفصل الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة ] ) > ( [ كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة ] : ) > > ( ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا ، > والحامل بوضع الحمل ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ( 2 ) ، والحاكم - وصححه - > هامش > ( 1 ) = ( 12077 ) . ( ن ) > ( 2 ) = ( 1 / 336 ) ؛ ومن طريقه البيهقي ( 7 / 449 ) . > > وفيه شريك القاضي ؛ وهو ضعيف من قبل حفظه ؛ لكنه قوي بالشواهد . ( ن ) >