فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 1587

> > ' إذا ابتعت فاكتل ، وإذا بعت فكل ' . > > وأخرج ابن ماجه ( 1 ) ، والدارقطني ، والبيهقي ، من حديث جابر ، قال: > نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع ، > وصاع المشتري ؛ وفي إسناده ابن أبي ليلى . > > وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن ( 2 ) ، وعن غيره بأسانيد فيها > مقال . > > وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . > ( 21 - [ بيع الثنيا ] : ) > > ( ولا يصح الاستثناء في البيع ) ؛ مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا ؛ لأن > فيه جهالة مفضية إلى المنازعة ، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة . > > ( إلا إذا كان معلوما ) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى > هامش > ( 1 ) = ( 2 / 27 ) . ( ن ) > ( 2 ) = كذلك قال الحافظ في ' الفتح ' ( 4 / 279 ) . > > لكن قال الهيثمي في ' المجمع ' ( 4 / 99 ) : ' رواه البزار ؛ وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ؛ ولم > أجد من ترجمه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ' . > > قلت: مسلم - هذا - له ترجمة في ' تاريخ بغداد ' ( 13 / 100 ) ؛ وقال: ' وكان ثقة ' ، وأورده ابن > حبان في ' الثقات ' ؛ وقال: ' ربما أخطأ ' ؛ كما نقله الحافظ في ' اللسان ' ؛ وذكر له حديثا برواية البيهقي ؛ > وقال: ' إنه غير قوي ' ، فقال الحافظ: ' قلت: وليس في إسناده من ينظر فيه ؛ غير مسلم هذا ' . > > قلت: فهذا يدل على أن الحافظ أحفظ للرجال من شيخه الهيثمي . > > وهذا الحديث رواه البيهقي أيضا ( 5 / 316 ) ، وذكر له شاهدا مرسلا ؛ وقال: ' إنه قوي > بطرقه ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت