فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 1587

> > وروي الوجوب عن أحمد ، وبعض الشافعية ، وأهل الظاهر ، وهو الحق . > > ولم يأت في الأحاديث ما يشعر بصرف الأوامر بالوليمة عن المعنى > الحقيقي ( 1 ) . > > وأما كونها بشاة فأكثر ، فيمكن أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم صارفا للوجوب على > فرض عدم الاختصاص به ، ويمكن أن يكون الأمر بالشاة فما فوقها مقيدا > بالتمكن من ذلك ، فيكون واجبا مع التمكن . > > وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة . > ( [ حكم إجابة الداعي إلى وليمة العرس ] : ) > > ( ويجب الإجابة إليها ) ، لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما: > ' شر الطعام طعام الوليمة ؛ يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب > الدعوة فقد عصى الله ورسوله ' . > > وفيهما من حديث ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها ' . > > وفي لفظ لهما من حديثه: ' إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ' . > > وفي آخر لمسلم ، وغيره من حديثه: ' من دعي فلم يجب ؛ فقد عصى > الله ورسوله ' . > هامش > ( 1 ) وهذا هو الصواب - إن شاء الله - . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت