فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> بعد الصلاة ؛ فهي صدقة من الصدقات ' ( 1 ) ، وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد > الصلاة ؛ لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان ، وليست > بزكاة الفطر . > > قال في ' المسوى ': ' السنة عند أهل العلم: أن يُخرج صدقة الفطر يوم > العيد قبل الخروج إلى الصلاة ، ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز ، ولا > يجوز تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم . > > وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس ' . > > وفي ' سفر السعادة ': ' وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ ' . اه . > ( [ من الذي لا تجب عليه صدقة الفطر ؟ ] : ) > > ( ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ) : لأنه إذا أخرج > قوت يومه ، أو بعضه كان مصرفا لا صارفا ؛ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أغنوهم في هذا > اليوم ' ، أخرجه البيهقي ، والدارقطني من حديث ابن عمر ( 2 ) . > > فإذا ملك زيادة على قوت يومه ؛ أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها . > > ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه ، كما أخرجه > أحمد ، وأبو داود من حديث سهل ابن الحنظلية مرفوعًا ؛ لأن النصوص > أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا . > هامش > ( 1 ) سنده حسن ؛ كما في ' الإرواء ' ( 843 ) . > ( 2 ) حديث ضعيف ؛ كما في ' الإرواء ' ( 844 ) . >