فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 1587

> ( 2 - باب الوليمة ) > ( [ الفصل الأول: أحكام وليمة العرس ] ) > ( [ حكم الوليمة في العرس ] : ) > > ( هي مشروعة ) ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم > قال لعبد الرحمن بعد عوف: ' أوْلم ولو بشاة ' ، وقد أولم النبي - صلى الله عليه وسلم > - على نسائه ، فأولم على صفية بتمر وسويق ؛ كما > أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان من حديث > أنس . > > وأخرج مسلم ، وغيره من حديثه: ' أنه جعل وليمتها التمر والأقط > والسمن ' ، وهو في ' الصحيحين ' بنحو هذا . > > وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم . > > وفي ' الصحيحين ' أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما > أولم على زينب أولم بشاة . > > وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك ، وقيل: إن المشهور عنه أنها > مندوبة . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت