> > فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة ؛ فعليه الدليل . > ( 15 - [ الكلب ] : ) > > ( و ) من ذلك ( الكلاب ) ، ولا خلاف في ذلك يعتد به . > > وهو مستخبث ، وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا ، وقد نهى النبي > صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمنه - كما تقدم - وسيأتي - . > > وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . > > وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات الناب من السباع . > > قال في ' الحجة البالغة ': > > ' ويحرم الكلب والسنور ؛ لأنهما من السباع ، ويأكلان الجيف ، والكلب > شيطان ' . > ( 16 - [ الهر ] : ) > > ( و ) من ذلك ( الهر ) ؛ لحديث جابر عند أبي داود ، وابن ماجه ، > والترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها . > > وفي إسناده عمر بن زيد ( 1 ) الصنعاني ، وهو ضعيف . > > لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور ، > وهو في ' الصحيح ' ، وقد تقدم . > > ولا فرق بين الوحشي والأهلي ، وللشافعية وجه في حل الوحشي . > هامش > ( 1 ) في الأصل: ' يزيد ' ، وهو خطأ . ( ش ) >