فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 1587

> ( [ الفصل الثاني: أحكام الغنائم ] ) > ( [ كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى ؟ ] : ) > > ( وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه ، وخمسه يصرفه الإمام في > مصارفه ) ؛ لقوله - تعالى -: ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه > وللرسول ولذي القربى( 2 ) واليتامى والمساكين ) ^ . > > قلت: اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس ؛ فالخمس للأصناف التي > ذكرت في القرآن ، وأربعة أخماسها للغانمين . > > وقوله - تعالى -: ! 2 < فأن لله خمسه > 2 !: ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر > الله - تعالى - فيه للتبرك به ، وإضافة هذا المال إليه لشرفه ، ثم بعد ما أضاف > جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها . > > واختلفوا في سهم ذوي القربى: > > قال أبو حنيفة: إنما يعطون لفقرهم . > > وقال الشافعي: لقرابتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم > - كالميراث ، غير أنه أعطى القريب والبعيد من ذوي القربى ، ولا يفضل > عنده فقير على غني ، ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهما ، ومن ذلك ما ورد > في القرآن في الفيء والغنيمة . > هامش > ( 2 ) = أي: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهم بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ، عند جمهور العلماء . > > وفي ذلك حديث صحيح عن جبير بن مطعم: أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر لبني عبد المطلب وبني > هاشم ؛ رواه أبو داود ( 2 / 31 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت