فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ( [ هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة ؟ ] : ) > > ( ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير - كالعصا والسوط ونحوهما - > بعد التعريف به ثلاثا ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود من حديث جابر ، قال: > رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل > ينتفع به . > > وفي إسناده المغيرة بن زياد ، وفيه مقال ، وقد وثقه وكيع ، وابن معين ، > وابن عدي ( 1 ) . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق > فقال: ' لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ' . > > وقد أخرج أحمد ، والطبراني ، والبيهقي من حديث يعلى بن مرة > مرفوعا: > > ' من التقط لقطة يسيرة ؛ حبلا أو درهما أو شبه ذلك ؛ فليعرفها ثلاثة > أيام ، فإن كان فوق ذلك ؛ فليعرفه ستة أيام ' . > > زاد الطبراني: ' فإن جاء صاحبها ؛ وإلا فليتصدق بها ' . > > وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى ، وهو ضعيف . > هامش > ( 1 ) = قلت: وشيخه فيه عند أبي داود ( 1 / 272 ) أبو الزبير ، وقد عنعنه . > > ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ( 6 / 195 ) ؛ وقال: ' في رفع هذا الحديث شك ، وفي إسناده > ضعف ' . ( ن ) >