فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 1587

> الله صلى الله عليه وسلم ، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله ؛ حتى قام معاذ بغير شيء . > > قال عبد الحق: المرسل أصح ، وقال ابن الطلاع في ' الأحكام ': هو > حديث ثابت ( 1 ) . > > فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس . > > لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه ، أو أخرجوه من منزله ، أو > تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه ، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له > ذلك . > ( [ ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس ؟ ] : ) > > ( ومن وجد ماله عنده بعينه ؛ فهو أحق به ) ؛ لأنه كان في الأصل ماله من > غير مزاحمة ، ثم باعه ولم يرض في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن ، فكان > البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن ، فلما لم يؤد ؛ كان له نقضه ما دام المبيع قائما > بعينه ، فإذا فات المبيع لم يمكن أن يرد البيع ، فصار دينه كسائر الديون . > > ودليله حديث حسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من وجد متاعه عند > مفلس بعينه ؛ فهو أحق به ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ( 2 ) ، وقال ابن حجر في > ' الفتح ': إسناده حسن ؛ ولكن سماع الحسن ، عن سمرة فيه مقال معروف . > هامش > ( 1 ) ضعيف ؛ وانظر ' بيان الوهم والإيهام ' ( 1 / 323 ) لابن القطان ، و ' الإرواء ' ( 1435 ) لشيخنا . > ( 2 ) = قلت: وكذا الدارقطني ( 301 ) ؛ ولفظه: ' من وجد عين ماله عند رجل ؛ فهو أحق به ، > ويتبع البيع من باعه ' ؛ وهو لفظ أبي داود أيضا ( 2 / 108 ) . > > ولا يخفى أنه أعم من اللفظ الذي ذكره الشارح ، ومن حديث أبي هريرة الآتي . ( ن ) > > قلت: وانظر ' ضعيف سنن أبي داود ' لشيخنا . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت