فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1587

> > وأخرج ابن ماجة من حديث عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' النكاح من سنتي ؛ فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ' . > ( [ التبتل حرام ] : ) > > ( والتبتل غير جائز ) : لما تقدم . > > وقد رد صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون . > > وكانت المانوية والمترهبة من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح ، وهذا > باطل ؛ لأن طريقة الأنبياء - عليهم السلام - التي ارتضاها الله تعالى للناس: > هي إصلاح الطبيعة ، ودفع اعوجاجها ، لا سلخها عن مقتضياتها . > > ( إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه ) ؛ لما ثبت في الكتاب العزيز من النهي > عن مضارة النساء ، والأمر بمعاشرتهن بالمعروف ، فمن لا يستطيع ذلك ؛ لم > يجز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام . > > وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزبة والعزلة . > ( [ الأحكام الخمسة تعتري الزواج ] : ) > > أقول: الحاصل أن من كان محتاجا إلى النكاح ، أو كان فعله له أولى > من تركه من دون احتياج ؛ فلا ريب أن أقل الأحوال أن يكون في حقه > مندوبا ؛ للأدلة الواردة فيها . > > ومن لم يكن محتاجا إليه ، ولا كان فعله أولى له - كالحصور والعنين - ؛ >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت