فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 1587

> > وأخرج الترمذي ( 1 ) ، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، > عن جده ؛ بلفظ: ' من قتل متعمدا ؛ أسلم إلى أولياء المقتول ؛ فإن أحبوا > قتلوا . . . ' الحديث . > > وهي معلوم - بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام -: أن القصاص لا > يجب إلا مع العمد ، ولا بد أن يكون عدوانا ؛ لأن من قتل - عمدا مقتولا > يستحق القتل شرعا -: لم يجب القصاص عليه . > ( [ أنواع القتل ثلاثة ] : ) > ( 1 - [ عمد محض ] : ) > > قلت: عند الشافعي: القتل على ثلاثة أنواع: > > عمد محض: وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا ؛ سواء > كان بمحدد أو مثقل ؛ فيجب فيه القصاص عند وجود المكافئ ، أو الدية مغلظة > في مال الجاني حالة . > ( 2 - [ شبه العمد ] : ) > > والثاني: شبه العمد: وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل > ذلك الضرب غالبا ؛ بأن ضربه بعصا خفيفة - أو حجر صغير - ضربة أو > ضربتين فمات ؛ فلا يجب فيه القصاص ، ويجب به الدية مغلظة على عاقلته ، > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 304 ) - وحسنه ، وابن ماجه ( 2 / 137 ) ؛ من طريق محمد بن راشد ، > عن سليمان بن موسى ، عن عمرو . . . به . > > قلت: وهذا سند حسن . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت