فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 1587

> عباس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى ( 1 ) رجل ذكر ' . > > والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة . > > وأهلها: هم المستحقون لها بالنص . > > وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم ؛ فهو لأولى رجل ذكر . > ( [ مثال على العصبة ] : ) > > ( والأخوات مع البنات عصبة ) ؛ أي: يأخذن ما بقي من غير تقدير ؛ كما > يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض ؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره: > أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بنت ، وبنت ابن ، وأخت ، > بأن للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ؛ تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . > > وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس ؛ تكملة الثلثين . > ( [ المستحقون للسدس ] : ) > ( 1 - [ بنت الابن مع البنت ] : ) > > ( ولبنت الابن مع البنت السدس ؛ تكملة الثلثين ) ، وقد قيل: إن ذلك > مجمع عليه . > هامش > ( 1 ) = أي: أقرب في النسب إلى المورث ، والمراد به العمة مع العم ، وبنت الأخ مع ابن الأخ ، > وبنت العم مع ابن العم ؛ انظر ' الفتح ' ( 12 / 9 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت